الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
[ ص: 321 ] المسألة الثالثة

تخصيص السنة بالسنة جائز عند الأكثرين ، ودليله المعقول والمنقول .

أما المعقول فما ذكرناه في تخصيص الكتاب بالكتاب ، وأما المنقول فهو أن قوله - صلى الله عليه وسلم : "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق " ورد مخصصا لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت السماء العشر " ، فإنه عام في النصاب وما دونه ، وقوله - تعالى - : ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) مما لا يمنع من كونه مبينا لما ورد على لسانه من السنة بسنة أخرى كما ذكرناه في تخصيص الكتاب بالكتاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية