الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
الصنف الرابع : الحكم بالصحة .

وهي في اللغة مقابل للسقم وهو المرض .

وأما في الشرع فقد تطلق الصحة على العبادات تارة ، وعلى عقود المعاملات تارة .

أما في العبادات ، فعند المتكلم : الصحة عبارة عن موافقة أمر الشارع وجب القضاء أو لم يجب . وعند الفقهاء : الصحة عبارة عن سقوط القضاء بالفعل ، فمن صلى وهو يظن أنه متطهر وتبين أنه لم يكن متطهرا فصلاته صحيحة عند المتكلم لموافقة أمر الشارع بالصلاة على حسب حاله ، وغير صحيحة عند الفقهاء لكونها غير مسقطة للقضاء .

[ ص: 131 ] وأما في عقود المعاملات ، فمعنى صحة العقد ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه . ولو قيل للعبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج ، ومن فسر صحة العقد بإذن الشارع في الانتفاع بالمعقود عليه فهو فاسد ، فإن البيع بشرط الخيار صحيح بالإجماع ، وإن لم يتحقق إذن الشارع بالانتفاع بتقدير الفسخ قبل انقضاء المدة مع أنه لا يطرد هذا التفسير في صحة الصلاة وغيرها من العبادات ، وإن صح فالنزاع في أمر لفظي ، ولا بأس بتفسير كون العبادة مجزية بكونها مسقطة لوجوب القضاء ، وحيث لم تكن متصفة بكونها مجزية عند أدائها مع اختلال شرطها وسقوط القضاء بالموت ، إنما كان لأنه لم يسقط القضاء بفعلها بل بالموت .

التالي السابق


الخدمات العلمية