إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
16 - باب فيمن أم قوما وهم له كارهون

[ 1099 ] قال أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، سمعت القاسم بن مخيمرة يقول: "إن سلمان قدمه قومه ليصلي بهم فأبى حتى دفعوه، فلما صلى بهم قال: أكلكم راض؟ قالوا: نعم قال: الحمد لله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: المرأة تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، والعبد الآبق، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون " .

هذا إسناد رجاله ثقات .

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما . [ ص: 93 ]

ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس ، ورواه الحاكم والبيهقي، من حديث الحسن مرسلا .

قال الترمذي: قد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه .

وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاث فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية