47 - باب فيمن يحل نكاحه ومن لا يحل. 
[  3248  ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه:  أبنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك،  عن 
جابر،  عن  nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر  قال: " أخذ  nindex.php?page=showalam&ids=8علي  بيد  nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة  فأقامه بين السماطين، وقال له: حدث بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمعته يقول: لا تحل ابنة الأخ وابنة الأخت من الرضاعة  ".  [ ص: 108 ] 
هذا إسناد ضعيف؛ 
جابر هو الجعفي  ضعيف بمرة، 
وأبو جعفر  لم يسمع من 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ولا من 
كعب.