صفحة جزء
[ 8505 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، قال : بلغني أنه يكره أن يسلم الرجل على النساء ، والنساء على الرجل .

[ 8506 ] قال : وأخبرنا معمر ، قال : كان قتادة ، يقول : أما امرأة من القواعد فلا بأس أن يسلم عليها ، وأما الثانية فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية