صفحة جزء
118 - قال أبو عبيد : سمعت محمد بن الحسن ، يخبر عن أبي حنيفة قال : أما نساؤهم (فهن) بمنزلة رجالهم . وأما صبيانهم فإنما يكونون مثلهم فيما يجب على الأرض خاصة . فأما المواشي وما يمرون به من أموالهم على العاشر فلا شيء عليهم فيه .

قال : وإذا أسلم التغلبي أو اشترى مسلم أرضه فإن عليها العشر مضاعفا على الحال الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية