صفحة جزء
1760 - حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : يذهب الذي لم ير عليه الزكاة إلى أن جعل الألف العين بالدين ، ولم يحتسب بالعروض ، يقول : لأنها ليست مما يجب على الناس فيه زكاة في الأصل .

ويذهب الآخر إلى أنها وإن كانت كذلك فإنها مال من ماله يملكه ، فجعلها مكان دينه ، ورأى عليه زكاة الألف .

قال : وهذا الذي عندي هو القول ، لأنه الساعة مالك لزيادة الألف عين على مبلغ دينه ، ألا ترى أنه لو لم تكن الألف كان لغريمه أن يأخذه بالدين حتى تباع العروض له ؟ وقد زعم بعض من يسقط الزكاة عن الدين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سن الزكاة في العين من المواشي دون الدين ، قال : وكانت الإبل [ ص: 972 ] تكون ديونا مثل الديات والأسلاف ، فلم تكن تؤخذ زكاتها ، قال : فكذلك الصامت ، ولا زكاة في الدين منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية