الأمر في زكاة المواريث . 
 1948  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ،  حدثني 
يونس ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  قال : قلت له : أرأيت رجلا أصاب مالا ميراثا ، أيصدقه دون سنة ؟ فقال : 
 " كان الناس فيما مضى لهم شهر معلوم يخرجون فيه زكاتهم ويؤمرون بها ، فإذا تقدم رجل فأخرجها قبل السنة فهو جائز ، تقدم فيه وأداه ، وإن أخر ذلك لم يكن عليه سبيل بعد أن يخرجها للسنة ، ففي كل سنة زكاتها " .