صفحة جزء
باب : الرخصة في إخراج الدراهم بالقيمة .

2451 - حدثنا حميد ثنا أبو الأسود ، ثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن عمر بن عبد العزيز كتب : يؤخذ من عطاء كل رجل نصف درهم زكاة الفطر " [ ص: 1268 ] قال يزيد : فهم حتى الآن يأخذونهم به .

التالي السابق


الخدمات العلمية