باب : الرخصة في إخراج الدراهم بالقيمة .
2451 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبو الأسود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب :
يؤخذ من عطاء كل رجل نصف درهم زكاة الفطر "
[ ص: 1268 ] قال
يزيد : فهم حتى الآن يأخذونهم به .