صفحة جزء
558 - باب الاحتباء في الثوب

1175 - حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث ، قال : حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عامر بن سعد ، أن أبا سعيد الخدري ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين : نهى عن الملامسة ، والمنابذة في البيع ، الملامسة : يمس الرجل ثوبه ، والمنابذة : ينبذ الآخر إليه ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر

واللبستين: اشتمال الصماء ، والصماء : أن يجعل طرف ثوبه على إحدى عاتقيه ، فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء ، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ، ليس على فرجه منه شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية