صفحة جزء
ص - ومنها : قولهم " في أربعين شاة شاة " أي قيمة شاة ؛ لما تقدم .

وهو أبعد ; إذ يلزم أن لا تجب الشاة .

وكل معنى إذا استنبط من حكم أبطله - باطل .


ش - قالت الحنفية : إن المقصود من وجوب الشاة دفع حاجة ( الفقير ) والحاجة كما تندفع بالشاة ، تندفع بقيمتها ، فقوله - عليه السلام - : " في أربعين شاة شاة " . أي قيمة شاة .

[ ص: 424 ] وهذا التأويل أبعد مما تقدم ; لأن تقدير إطعام طعام ستين " مسكينا لا يبطل حكم ما دل عليه اللفظ الظاهر ; إذ لا منافاة بين إيجاب إطعام طعام ستين مسكينا وبين إيجاب إطعام ستين مسكينا .

بخلاف تقدير قيمة شاة ، فإنه إذا كانت قيمة الشاة واجبة كانت الشاة غير واجبة .

وكل معنى إذا استنبط من حكم - أي كل فرع إذا استنبط من أصل ، أبطل ذلك الحكم ؛ أي الأصل - يكون باطلا ، لأن بطلان الأصل يوجب بطلان الفرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية