صفحة جزء
ص - والمختار : جواز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث ، [ ص: 66 ] وأما الأمارة فاتفاق .

لنا : لا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين .


ش - اختلفوا في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة بمعنى الباعث ، والمختار جوازه .

وقد اتفقوا على جواز تعليل الحكمين بأمارة واحدة ، إذ لا امتناع في نصب أمارة واحدة لحكمين ، كغروب الشمس لجواز الإفطار ، ووجوب صلاة المغرب .

والفرق بين الباعث والأمارة أن الباعث وصف ضابط لحكمة مقصودة من شرع الحكم ، والأمارة لا تكون كذلك بل تكون معرفة للحكم .

واحتج على المختار بأنه لا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين ، كالإسكار المناسب لحرمة الخمر ووجوب الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية