صفحة جزء
ص - وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس ، كالقصاص في النفس بالمثقل على المحدد ، وكالولاية في النكاح في الصغيرة على المولى عليها في المال .


ش - ومن شرائط الفرع أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم ، أو من جنسه .

[ ص: 85 ] والأول : كقياس وجوب القصاص في النفس بالمثقل على وجوب القصاص في النفس بالمحدد ، فإن وجوب القصاص بالمثقل بعينه يساوي وجوب القصاص بالمحدد .

والثاني : كقياس الولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها ، فإن ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية