صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : يجوز أن يحرم واحد لا بعينه . خلافا للمعتزلة . وهي كالمخير .


ش - لما فرغ من أحكام الواجب شرع في أحكام الحرام ، وذكرها في مسألتين . الأولى أنه هل يجوز أن يحرم واحد لا بعينه من أشياء متعددة أم لا .

فقال الأصحاب : نعم ، وقالت المعتزلة : لا .

لنا أنه لا مانع عقلا ; إذ يجوز أن يقول السيد لغلامه : لا تكلم زيدا أو عمرا ، فقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه ، ولم أحرم عليك كلامهما جميعا ، ولا كلام واحد بعينه . فليس المحرم مجموع كلامهما ، ولا كلام أحدهما بعينه ; لتصريحه بنقيضه . فلم يبق المحرم إلا كلام واحد منهما لا بعينه . وطريق الخصم في الاعتراض وطريقنا في الجواب كالواجب المخير .

التالي السابق


الخدمات العلمية