صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : يجوز إحداث دليل آخر أو تأويل آخر عند الأكثر . لنا : لا مخالفة لهم فجاز .

وأيضا : لو لم يجز - لأنكر . ولم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات .


ش - المسألة الرابعة عشرة : إذا استدل أهل الإجماع بدليل أو تأويل في حكم ، هل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر أو تأويل آخر ؟

[ ص: 598 ] فإن كان الدليل الآخر أو التأويل الآخر قادحا في دليل أهل الإجماع أو تأويلهم ، لم يجز بالاتفاق . وإن لم يكن قادحا ، يجوز إحداثه عند الأكثر .

واحتجوا عليه بوجهين : الأول : أن إحداث الدليل الثاني أو التأويل الثاني لم يكن مخالفا لما أجمعوا عليه ، فجاز إحداثه .

الثاني : أنه لو لم يجز إحداث الدليل الآخر والتأويل ، لأنكر السلف إذا وقع ; لأن عادتهم إنكار ما لا يجوز .

والتالي باطل ; لأن المتأخرين لم يزالوا يستخرجون الأدلة والتأويلات ولم ينكر أحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية