أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
[ ص: 319 ] .

وقد احتج محتج لأبي حنيفة ، ولزفر في ذلك بحديث قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخيل وهو :

337 - أن يونس رحمه الله ، قد حدثنا ، قال : حدثنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الخيل ، فقال : " هي لثلاثة : لرجل أجر ، وله ستر ، وعلى رجل وزر ، فأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتحملا ، ولا ينسى حق الله - عز وجل - في رقابها ولا في ظهورها " .

638 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .

قال : ففي هذا دليل أن لله - عز وجل - في الخيل حقا ولا حجة في هذا الحديث لأبي حنيفة ولا لزفر ، لأنه لم يذكر فيها سائمة ولا غيرها ، ولأن الأموال فيها حقوق سوى الزكوات .

639 - كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد ، قال : حدثنا شريك بن عبد الله ، عن أبي حمزة ، عن عامر ، عن فاطمة بنت قيس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال : " في المال حق سوى الزكاة " وتلا هذه الآية : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم ) الآية .

640 - وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه ذكر الإبل ، فقال : " إن فيها حقا " فسئل عن ذلك ، فقال : " إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، ومنيحة سمينها " فهذه حقوق سوى الزكوات ، وقد يجوز أن يكون الحق الذي ذكره رسول الله صلى [ ص: 320 ] الله عليه وسلم في الخيل في حديث أبي هريرة هو مثل ذلك أيضا ، مع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما ذكر ذلك في الخيل المتخذة تكرما وتحملا وهي المرتبطة ، ولم يذكر في الخيل السائمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية