الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
، 65 - ما إذا تصدق بجميع النصاب بلا نية فإن الفرض يسقط عنه .


( 65 ) قوله : ما إذا تصدق إلخ : قيل لفظ التصدق يشعر بأن نية أصل العبادة وجدت ، وهي كافية ، ونية الفرض إنما تشترط للمزاحمة بين الجزء الذي هو الواجب وسائر أجزائه .

وفي أداء الكل تحقق أداء الواجب ، فلا يحتاج إلى التعيين لصيرورة الواجب متعينا بدفعه بخلاف التصدق بالبعض

التالي السابق


الخدمات العلمية