الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 446 - 448 ] القاعدة الثالثة عشرة : 1 -

الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل . الأولى : إبراء المعسر مندوب ، أفضل من إنظاره الواجب .


[ ص: 448 ] قوله : الفرض أفضل من النفل إلخ . وهو أحب إلى الله تعالى منه وأكثر أجرا وهذا أصل مطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور لأنا إذا حكمنا على ماهية بأنها خير من ماهية أخرى ، كقولنا الرجل خير من المرأة أو ليس الذكر كالأنثى لم يمكن أن تفضلها الأخرى بشيء من تلك الحيثية ; لأنها لو فضلتها من تلك الحيثية لكان ذلك خلفا ، فإن الرجل إذا فضل المرأة من حيث إنه رجل لم يمكن أن تفضلها المرأة من حيث إنها غير رجل ، وإلا لتكاذب القضيتان وهذا بديهي ، نعم قد تفضل المرأة رجلا من جهة غير الذكورة والأنوثة وبهذا التقرير يعلم صحة الاستثناء الآتي في كلام المصنف رحمه الله من هذه القاعدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية