الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
74 - والمنذور كالفرض


( 74 ) قوله : والمنذور كالفرض . يعني في الاحتياج إلى النية للصحة ، وفي التعيين والتشبيه مبني أن المنذور واجب لا فرض .

وفيه كلام يعلم بمراجعة إلى فتح القدير من كتاب الصوم .

قال في فتح القدير من كتاب الصوم ما نصه : فإن قيل لم كان المنذور واجبا مع أن ثبوته بقوله تعالى { وليوفوا نذورهم } وأجيب بأنه عام دخله الخصوص فإنه خص منه النذر بالمعصية ، وبما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض لو كان ، لكنه غير مقصود لنفسه بل لغيره ، حتى لو نذر الوضوء لكل صلاة لم يلزم .

فصارت النية كالآية المؤولة فيفيد الوجوب

التالي السابق


الخدمات العلمية