الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
النداء للإعلام فلا يثبت به حكم إلا في الطلاق ب " يا طالق " ، وفي العتق " يا حر " ، وفي الحدود " يا زانية " ، وفي التعزير " يا سارق " .

5 - فتفرع على الأول 6 - ولو قال لجاريته : يا سارقة يا زانية يا مجنونة ، وباعها فطعن [ ص: 120 ] المشتري بقول البائع لا يردها ; لأنه للإعلام لا للتحقيق


( 4 ) قوله : كذا في خلع الخانية إلخ .

أقول : ليس في خلع الخانية تقييد الحدود بالخالصة .

( 5 ) قوله : فتفرع على الأول إلخ .

المراد بالقاعدة المستثنى منها وهي النداء بالقذف للإعلام ، فلا يثبت به حكم ولا حاجة للتقييد بقوله على الأول إذا لم يقابل بثان ، وإن كان الأول لا يستدعي ثانيا بخلاف العكس قال الشاعر :

ثاني المعاطف كنت أول عاشق في حبه ولكل ثان أول

.

( 6 ) قوله : ولو قال لجاريته : يا سارقة يا زانية . . إلخ .

أقول : فرع العتابي في شرح [ ص: 120 ] الجامع الكبير ، هذا على أن القذف بصفة قبيحة لا يكون إقرارا بوجود تلك الصفة لا على كون النداء بالقذف للإعلام

التالي السابق


الخدمات العلمية