الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
186 - الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود في القذف ، والمعروف بالكذب ، وشاهد الزور إذا كان عدلا ، على ما في المنظومة وفي الخانية القبول .


( 186 ) قوله : الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود في القذف . في القنية في مسائل متفرقة من كتاب الحدود : نصراني قذف مسلما فضرب سوطا واحدا ثم أسلم فضرب تسعة وسبعين سوطا جازت شهادته ( انتهى ) .

فلتحفظ فإنه مما يلغز به فيقال : أي محدود في القذف تقبل شهادته في غير النكاح ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية