الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
شهدا على أنه مات وهي امرأته ، وآخران أنه طلقها فالأولى أولى .

تنازعا في ولاء رجل بعد موته فبرهن كل أنه أعتقه وهو يملكه 302 - فالميراث بينهما .

كما لو برهنا على نسب ولد كان بينهما .

وأي بينة سيقت وقضي بها لم تقبل الأخرى


( 302 ) قوله :

فالميراث بينهما .

قيل : ينبغي تقييده بما إذا لم يؤرخا أو أحد التاريخين سابق إذ الظاهر ترجيح السابق

التالي السابق


الخدمات العلمية