الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
304 - الأصح أنه لا يفتى بجواز تحمل الشهادة على المنتقبة ، 305 - وأجمعوا على أنه لا يتحملها من وراء جدار كذا في المجتبى


( 304 ) قوله : الأصح أنه لا يفتى بجواز تحمل الشهادة على المنتقبة

أي سواء كان عند التعريف أو لا .

وفي المحيط : يجوز عند التعريف عند بعض المشايخ ، وقالوا : التعريف الواحد كاف والاثنان أحوط وإليه ذهب خواهر زاده .

وبعضهم قال : لا يصح التحمل عليها بدون رؤية وجهها وبه كان يفتي الأوزجندي وغيره .

كذا في الظهيرية .

( 305 ) قوله :

وأجمعوا على أنه لا يتحملها من وراء جدار .

يعني إلا إذا علم يقينا أن ليس وراء الجدار غيرها كما في الولوالجية

التالي السابق


الخدمات العلمية