الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
306 - وفي البزازية : شهدا بطلاق أو عتاق ، وقالا : لا ندري أكان في صحة أو مرض 307 - فهو على المرض ، ولو قال الوارث : كان يهذي ; يصدق حتى [ ص: 414 ] يشهدوا أنه كان صحيح العقل


( 306 ) قوله :

وفي البزازية شهدا بطلاق أو عتاق إلخ .

ذكره البزازي في الفصل الثالث من كتاب الشهادة ، وذكر في نوع من الفصل الرابع في دعوى الدين برهن على إعتاق مولاه في المرض ، فادعى الوارث على أن المعتق كان يهذي وقت الإعتاق ، إن لم يقر الوارث بالعتق فالقول للعبد إلا أن يبرهن الوارث على أنه كان يهذي وقت الإعتاق . ( انتهى ) .

( 307 ) قوله :

فهو على المرض .

ووجهه أن الحوادث تضاف إلى أقرب الأزمنة كما ذكروا في مواضع

التالي السابق


الخدمات العلمية