الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ودعوى الفعل من غير بيان الفاعل لا تسمع 376 - إلا في أربع : مسألتي القاضي .

والثالثة : الشهادة بأنه اشتراه من وصيه في صغره صحيحة وإن لم يسموه .

الرابعة : الشهادة بأن وكيله باعه من غير بيانه .

والكل في خزانة المفتين .

الخامسة : نسبة فعل إلى متولي وقف من غير بيان من نسبه على التعيين .

السادسة : نسبة فعل إلى وصي يتيم كذلك ، 377 - ويمكن رجوع الأخيرتين إلى الأولى


( 376 ) قوله :

إلا في أربع .

أقول : صوابه إلا في ست .

( 377 ) قوله :

ويمكن رجوع الأخيرتين إلى الأولى .

وقيل : لعل المراد الأولى مع الأربع وفي رجوعها إليها نوع خفاء

التالي السابق


الخدمات العلمية