الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
381 - القول لمنكر الأجل 382 - إلا في السلم فلمدعيه


( 381 ) قوله :

القول لمنكر الأجل .

إذ الأصل عدمه ; لأن الأصل في البيع أن يكون بثمن حال لا مؤجل .

( 382 ) قوله :

إلا في السلم فلمدعيه إلخ ; لأنه شرط صحته فمدعيه مدعي الصحة ومنكره مدعي الفساد .

والقول قول مدعي الصحة ، والكفالة مثل السلم .

قال المحبوبي في فروقه : لو قال : علي ألف مؤجلة ، والمدعي قال : معجلة .

فالقول لمدعي الأجل إلا في الكفالة

التالي السابق


الخدمات العلمية