الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
213 - وأما السنن الرواتب فاختلفوا في اشتراط تعيينها .

والصحيح المعتمد عدم الاشتراط لأنها تصح بنية النفل وبمطلق النية


( 213 ) قوله : وأما السنن الرواتب فاختلفوا في اشتراط تعينها إلخ .

قال في فتح القدير : فعلى القول باشتراط تعيينها بعينها بإضافتها إلى الظهر مثلا وكونها التي قبلها أو بعدها

التالي السابق


الخدمات العلمية