الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
34 - فخالف في الجنس فإنه يرجع عليه بالألف .


( 34 ) قوله :

فخالف في الجنس إلخ .

بأن اشتراه بمائة دينار أو عروض جاز له أن يرجع عليه بالألف بخلاف الوكيل بالشراء بألف إذا اشترى بمائة دينار أو بعروض لا يلزم الموكل شيء ، والفرق أن شراء الوكيل شراء حقيقة والشراء بمائة دينار أو عروض غير الشراء بألف درهم ; أما هنا ليس بشراء بل طريق للتخليص وقد رضي بالتخليص بألف فيلزم الألف .

التالي السابق


الخدمات العلمية