الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وقالوا لو قام إلى الخامسة في الظهر ساهيا بعد ما قعد للأخيرة فإنه يضم سادسة وتكون الركعتان نفلا 217 - ولا تكونان عن سنة الظهر على الصحيح وهذا لا يدل على اشتراط التعيين لأن عدم الإجزاء لكون السنة لم تشرع إلا بتحريمه مبتدئه ولم توجد


( 217 ) قوله : ولا يكونان عن سنة الظهر على الصحيح كما في المجتبى .

التالي السابق


الخدمات العلمية