الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
13 - إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها ، فقد أفتى بعض المتأخرين بصحته كما في سرقة الظهيرية


( 13 ) قوله : إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها .

في مجمع الفتاوى نقلا عن سرقة .

المحيط إذا أقر بالسرقة مكرها فإقراره باطل ; ومن المتأخرين من أفتى بصحته انتهى .

قال في منح الغفار شرح تنوير الأبصار : ولا يفتى بعقوبة السارق فإنه جور ولا يفتى بالجور .

وفي مجمع الفتاوى سئل الحسن بن زياد أيحل ضرب السارق حتى يقر قال : ما لم يقطع اللحم ولا يظهر العظم

التالي السابق


الخدمات العلمية