الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
11 - وما تعسل في أرضه فهو له ، وإن لم يهيئها 12 - ; لأنه من إنزالها .

13 - بخلاف النحل والظبي إذا تكنس 14 - أو باض الصيد فإنه لا يكون لصاحبها إلا بالتهيئة ما لم يكن [ ص: 228 ] قريبا منه بحيث لو مد يده لأخذه .

ولو وقع في حجره من النثار شيء فأخذه غيره فهو للآخذ إلا أن يهيئ حجره له


( 11 ) قوله : وما تعسل في أرضه .

أي ما خرج من النحل من العسل في أرضه .

( 12 ) قوله : لأنه من أنزالها .

جمع نزل بالسكون وهو ما يهيأ للضيف قبل قدومه والمراد به هنا ما يكون بها من العسل ونحوه مما له قرار بها .

( 13 ) قوله : بخلاف النحل .

فإنه ليس من إنزال الأرض وكذا ما عطف عليه .

( 14 ) قوله : أو باض .

عطف على قوله تكنس وهو فاسد والصواب أو الطير إذا باض

التالي السابق


الخدمات العلمية