الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
12 - الجنايتان على شخص واحد في النفس وفيما دونها لا تتداخلان [ ص: 251 ] إلا إذا كانا خطأ ولم يتخللهما برء فتجب دية واحدة ، ذكره الزيلعي .


( 12 ) قوله : الجنايتان على شخص واحد في النفس وفيما دونها لا يتداخلان .

أي الجنايتان الواقعتان على شخص واحد في نفسه وفيما دونها بأن قطع يده ثم قتله لا يتداخلان فيجب عليه موجب القتل ويوجب القتل إذا كانتا عمدين أو أحدهما عمدا [ ص: 251 ] والأخرى خطأ أو كانتا خطأين وتخلل بينهما برء إذ كانتا عمدين فالمذكور قول الإمام وعندهما يتداخلان فيقتل جزاء ولا تقطع ، والدليل من الجانبين مذكور في المطولات فلا نطيل بذكره .

( 13 ) قوله : إلا إذا كانا خطأ أقول : كذا في النسخ والصواب إلا إذا كانتا أي الجنايتان

التالي السابق


الخدمات العلمية