الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي المجمع : ويضم القاضي إلى العاجز من يعينه ، فإن شكا إليه ذلك لا يجيبه حتى يتحققه ، فإن ظهر عجزه 7 - استبدل به 8 - وإن شكا منه الورثة لا يعزله حتى تظهر له خيانة ( انتهى )


( 7 ) قوله : استبدل به .

أي استبدل بالوصي الذي ظهر عجز غيره فالباء داخلة على المتروك كما في استبدال الرديء بالجيد .

( 8 ) قوله : وإن شكا إلخ .

أقول : سيأتي في الورقة الثانية التي تلي هذه أن وصي القاضي ليس له ذلك ، وفي البزازية وبه يفتى فالوصي هنا ينصرف إلى وصي الميت كما هو الأصل في إطلاقه وفي الأب يفتى .

الرواية أنه يملك بيع ماله من ابنه وشراء مال ابنه بمثل القيمة كما في منية المفتي

التالي السابق


الخدمات العلمية