الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
3 - ذكر الزيلعي من آخر كتاب الولاء أن بنت المعتق ترث المعتق في زماننا ، وكذا ما فضل بعد فرض أحد الزوجين يرد عليه ، وكذا المال يكون للبنت رضاعا .

وعزاه إلى النهاية ، بناء على أنه ليس في زماننا بيت مال ; لأنهم لا يضعونه موضعه .


( 3 ) قوله : ذكره الزيلعي من آخر كتاب الولاء أن بنت المعتق في زماننا إلخ .

أقول لم يذكر الزيلعي أنها ترث بل قال : وبعض مشايخنا كانوا يقولون بالدفع إليها لا بطريق [ ص: 277 ] الإرث بل ; لأنها أقرب الناس إلى الميت ، فكانت أولى من بيت المال ألا ترى أنها لو كانت ذكرا كانت تستحقه وليس في زماننا بيت المال ، ولو دفع إلى السلطان أو القاضي لا يصرفه إلى المستحق ظاهرا ( انتهى ) .

فهذا خلل في النقل

التالي السابق


الخدمات العلمية