الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومن مسائل النسيان 34 - لو نسي المديون الدين حتى مات ، فإن كان ثمن مبيع أو قرض لم يؤاخذ به ، وإن كان غصبا يؤاخذ به ، كذا في الخانية


( 34 ) قوله : لو نسي المديون الدين حتى مات إلخ .

أقول الذمي في الخانية من كتاب الغصب في فصل براءة الغاصب : والمديون رجل مات ، وعليه دين نسيه ووارثه [ ص: 296 ] يعلم ذلك ، فإن الوارث يقضي دينا من مال الميت ، ولو أن هذا الوارث نسي أيضا حتى مات لا يؤاخذ الوارث بذلك في دار الآخرة ; لأن الوارث لم يباشر سبب الدين في الابتداء فلم يكن ظالما ، والنسيان لم يكن منه ( انتهى ) .

فلعل ما نقله المصنف عن الخانية في موضع آخر منها فليراجع

التالي السابق


الخدمات العلمية