الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
296 - ولو نوى الزكاة وكفارة اليمين فهو عن الزكاة


( 296 ) قوله : ولو نوى الزكاة وكفارة اليمين إلخ .

بقي لو نوى عن كفارة يمين وظهار .

ذكر التمرتاشي أنه يجعله عن أيهما شاء

التالي السابق


الخدمات العلمية