الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
23 - ويصح أمانة ولا يداوى إلا بإذن وليه


( 23 ) قوله : ويصح أمانة أقول فيه : إنه ذكر في شرحه على الكنز من شروط الأمان البلوغ فلا يصح أمان الصبي المحجور عن القتال ، والمأذون فيه يصح في الأصح اتفاقا فيجب تقييده وفي جامع أحكام الصغار وإذا أمن الصبي قوما من أهل الحرب إن كان مأذونا له بالقتال يصح عندنا ولا يصح عند الشافعي كما في سائر التصرفات ، وإن كان محجورا وهو عاقل يصح عند محمد دون غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية