الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
4 - وصورتها كالرجل ،

5 - ويزاد البطن والظهر ،

6 - ويحرم نظر غير المحرم إلى عورتها فقط

7 - وما عداها

8 - إن اشتهى .


( 4 ) قوله : وعورتها كالرجل . أي الأمة المعلومة من المقام إذ في الترجمة تغليب العبيد على الإماء

( 5 ) قوله : ويزاد البطن والظهر . أقول وكذا الجنب كما في البحر .

( 6 ) قوله : ويحرم نظر غير المحرم إلى عورتها فقط . أقول : يفهم منه أنه لا يحرم على المحرم النظر على عورتها وليس كذلك اللهم إلا أن يراد العورة الغير الغليظة كالبطن والظهر والجنب واعلم أنه يستثنى من غير المحرم السيد .

( 7 ) قوله : وما عداها . أي العورة ولو ظهرا أو بطنا كالوجه واليدين والرجلين .

( 8 ) قوله : إن اشتهى . أي إن نظر بشهوة

التالي السابق


الخدمات العلمية