الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
21 - ويباع في ديته .

22 - ويدفع في جنايته إن لم يفده سيده ،


( 21 ) قوله : ويباع في دينه يعني إذا كان مأذونا وإلا تأخر إلى ما بعد العتق .

( 22 ) قوله : ويدفع في جنايته إن لم يفده سيده . قيل : هل إذا جنى يكون لولي الجناية حق في الكسب كما لو كان مأذونا وارتكبه ديون أم لا قال في الولوالجية في جناية العبد ما نصه : ولو اكتسب العبد الجاني اكتسابا أو ولدت الجانية ولدا فاختار المولى الدفع لا يدفع الولد والكسب لأنه لا حق له فيه قبل الدفع فلا يتعدى إلى الكسب ( انتهى ) . فهذا يدل على أنه لا حق له في الكسب ولو اكتسبه بعد الجناية

التالي السابق


الخدمات العلمية