الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وينكح اثنتين 23 - ولا تسري له مطلقا ، وطلاقها ثنتان 24 - وعدتها حيضتان ونصف المقدر ، ولا لعان بقذفها ولا تنكح [ ص: 340 ] على حرة ، ويصح عتقه عن الكفارات ، ولا يحد قاذفه وإنما يعزر ، وقسمها على النصف من قسم الحرة ،

25 - ومهرها كغيرها ، ولا يلحق ولدها مولاها إلا بدعوته منه ولو أقر بوطئها ، وإيلاء الأمة المنكوحة شهران ، ولا خادم لها ولو جميلة ولا تجب نفقتها إلا بالتبوئة ولا توطأ إلا بعد الاستبراء بخلاف الحرة ، ولا حصر لعدد السراري ، ويجوز جمعهن في مسكن واحد بدون الرضاء ، ولا ظهار ولا إيلاء من أمته ،

26 - ولا مطالبة لها إذا كان مولاها عنينا ، ولا حضانة لأقاربه بل لسيده ، ولا قصاص بينه وبين الحر في الأطراف ، بخلاف النفس ،


( 23 ) قوله : ولا تسري له مطلقا . أي سواء أذن له سيده أو لا خلافا لمالك من صحته إذا أذن له سيده

( 24 ) قوله : وعدتها حيضتان ونصف المقدر . أي نصف ما قدر للحرة التي لم تحض أو مات عنها زوجها وهو شهر ونصف شهر وشهران وخمسة أيام . [ ص: 340 ]

( 25 ) قوله : ومهرها كغيرها . أي من الحرائر وأقله عشرة دراهم عينا أو قيمة يوم العقد أو القبض ، وأما مهر مثلها قدر الرغبة فيها .

وعن الأوزاعي ثلث قيمتها كما في الخزانة .

( 26 ) قوله : ولا مطالبة لها إذا كان مولاها عنينا . أي لا مطالبة لها بالوطء

التالي السابق


الخدمات العلمية