الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
4 - ولا يدفنه إلا محرم


( 4 ) قوله : ولا يدفنه إلا محرم أي ذو رحم محرم منه لأنه إن كان أنثى فدخول الأنثى قبره لأجل الوضع مكروه ودخول المحرم لا بأس به وإن كان ذكرا لا يضره دخول المحرم فكان الاحتياط فيما قلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية