الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
7 - وإذا قبله رجل بشهوة حرم عليه أصوله وفروعه


( 7 ) قوله : وإذا قبله رجل بشهوة حرم عليه أصوله وفروعه كذا في نسخ هذا الكتاب والصواب حرم عليه أصوله فقط إذ الخنثى المشكل لا فروع له قال في المنبع شرح المجمع لو قبله بشهوة لم يتزوج أمه حتى يستبين أمره .

التالي السابق


الخدمات العلمية