الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 374 ] ولا يصلي إلا بقناع


[ ص: 374 ] قوله : ولا يصلي إلا بقناع . أي يستحب أن يتقنع للصلاة لأنه أقرب للستر ولأنه إن كان رجلا فالقناع لا يمنع الجواز وإن كان أنثى فإنها تؤمر بالتقنع في صلاتها إذا كانت مراهقة فعند الاشتباه ترجح هذا الجانب . كذا في المبسوط فعلم بهذا أن الاستحباب إذا كان مراهقا ولهذا لو صلى بغير قناع أجزأه ولم يؤمر بالإعادة ، وأما إذا كان بالغا بأن بلغ بالسن ولم يظهر شيء من علامات الرجال أو النساء لا تجزيه الصلاة بغير قناع ; لأن الرأس من الحرة البالغة عورة والصلاة متى جازت من وجه وفسدت من وجه حكم بالفساد احتياطا ولهذا لو صلى بغير قناع تجب الإعادة كذا في المبسوط والذخيرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية