الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 382 ] وبدنها كله عورة إلا وجهها 6 - وكفيها


( 5 ) قوله : وبدنها كله عورة . يعني الحرة بدليل ما بعده ، وأما الأمة فظهرها وبطنها عورة لما في القنية الجنب تبع للبطن ، والأوجه أن ما يلي البطن تبع له ( انتهى ) . ثم إطلاق الأمة يشمل القنة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد والمستسعاة وعندهما هي حرة والمراد بها معتقة البعض ، وأما المستسعاة المرهونة إذا أعتقها الراهن وهو معسر فحرة اتفاقا .

( 6 ) قوله : وكفيها . قال المصنف في شرح الكنز وعبر بالكف دون اليد كما وقع في المحيط للدلالة على أنه مختص بالباطن ، وإن ظاهر الكف عورة كما هو ظاهر الرواية ، وفي مختلفات قاضي خان : الظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة إلى الرسغ ، ورجحه في شرح المنية بما أخرجه أبو داود في المراسيل عن قتادة أن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل ، والمذهب خلافه

( انتهى ) . أقول فيما ذكره المصنف في شرح الكنز بحث لعدم الفرق بين التعبيرين . قال في القاموس : الكف اليد ولو أراد النسفي ما ذكره لعبر بالراحة اللهم إلا أن يقال : الكف عرفا اسم لباطن الكف يقال في كفه كذا وكفه مملوءة والمراد باطنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية