الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
24 - ولا تؤم في الجنازة .

25 - ولو فعلت سقط الفرض بصلاتها ، ولا تحمل الجنازة وإن كان الميت أنثى ،


( 24 ) قوله : ولا تؤم في الجنازة . أي لا تؤم في صلاة جنازة الرجال أما النساء فتؤمهن وتقف وسطهن كما في الصلاة ذات الركوع والسجود .

( 25 ) قوله : ولو فعلت سقط الفرض بصلاتها . أي لو أمت الرجال في صلاة الجنازة صحت صلاتها وسقط الفرض ، وإن بطلت صلاة الرجال خلفها .

التالي السابق


الخدمات العلمية