الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
5 - ويحرم قطع شجره


( 5 ) قوله : ويحرم قطع شجره . وهو ما كان له ساق من النبات رطبا كان أو يابسا وشجر الحرم ما كان شيء من أصله في الحرم سواء كان أغصانه فيه أو في الحل فيقطع هذه الأغصان عليه القيمة كما في المحيط قال العلامة القهستاني وينبغي أن يكون حشيش الحرم كذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية