الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
15 - ولا يجوز اتخاذ طريق فيه للمر إلا لعذر


( 15 ) قوله : ولا يجوز اتخاذ طريق فيه للمرور . يعني أن يكون له بابان فأكثر فيدخل من هذا ويخرج من هذا وعدم الجواز صادق بالحرام وبالكراهة تحريما وقد صرح في منية المفتي بالكراهة حيث قال : لا يمر في المسجد ويتخذه طريقا فإن كان بعذر لم يكره ( انتهى ) . وفي القنية معتاد ذلك يأثم ويفسق ( انتهى ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية