الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
16 - وتكره الصناعة فيه من خياطة وكتابة بأجر وتعليم صبيان بأجر لا بغيره .

17 - إلا لحفظ المسجد في رواية


( 16 ) قوله : وتكره الصناعة فيه من خياطة وكتابة بأجر إلخ . قيل عليه يخالف ذلك ما في منية المفتي ونص عبارته : ولا يكره كتابة العلم والقرآن في المسجد بأجرة ( انتهى ) . أقول : الذي في نسختي من منية المفتي يكره كتابة العلم والقرآن كالكاتب في المسجد بأجرة ( انتهى ) . فلعل لا زائدة في نسخته من منية المفتي وفي الفتح : معلم الصبيان القرآن كالكاتب إن بأجر لا يجوز وحسبة لا بأس به ( انتهى ) . وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي : ولا يجوز تعليم الصبيان القرآن في المسجد للمروي { جنبوا مجانينكم وصبيانكم مساجدكم } انتهى وهو صريح في عدم الجواز سواء كان بأجر أو لا .

( 17 ) قوله : إلا لحفظ المسجد أي : إلا إذا كانت الصناعة فيه لأجل حفظ المسجد لا للتكسب فإن الأمور بمقاصدها

التالي السابق


الخدمات العلمية