الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 67 ] وتحريم السفر قبلها بشرطه


[ ص: 67 ] قوله : وتحريم السفر قبلها بشرطه . قال في مفتاح السعادة : رجل أراد السفر يوم الجمعة لا بأس به إذا خرج من العمران قبل خروج الظهر ; لأن الوجوب بآخر الوقت وهو في آخر الوقت مسافر فلم تجب عليه صلاة الجمعة ولا يكره السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده وإذا ما فارق عمران مصره في الوقت ( انتهى ) . قال بعض المحققين في اعتبار آخر الوقت إشكال إذ اعتبار الوقت إنما يكون فيما ينفرد بأدائه وهو سائر الصلوات والجمعة لا ينفرد بأدائها وإنما يؤديها مع الإمام والناس فينبغي أن يعتبر وقت أدائهم إذ لو كان لا يخرج من مصره قبل أداء الناس يلزمه شهود الجمعة وفي قوله بشرطه غموض فتأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية