الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 96 ] ما افترق فيه التمتع والقران

1 - يتحلل من العمرة بعد الفراغ منها إن لم يسق الهدي .

2 - بخلافه .

3 - يحرم بالعمرة وحدها من الميقات ويأتي بأفعالها ثم يحرم بالحج من الحرم بخلاف القارن فإنه يحرم بهما معا من الميقات .


[ ص: 96 ] قوله : يتحلل من العمرة إلخ أي : يتحلل المتمتع من العمرة بعد الفراغ منها إن كان لم يسق الهدي فإن ساقه لا يتحلل منها .

( 2 ) قوله : بخلافه . أي : القران فإنه لا يتحلل من العمرة .

( 3 ) قوله : يحرم بالعمرة وحدها إلخ أي المتمتع وهذا فرق ثان وكان حقه أن يذكره قبل الأول كما هو ظاهر

التالي السابق


الخدمات العلمية